السيد محمد بحر العلوم

53

بلغة الفقيه

وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ) ( 1 ) ومنها رواية إسماعيل بن أبي همام : " في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابة وأعتق مملوكا " وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه " ( 2 ) . ومنها صحيحة ابن مسلم : " عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي " ( 3 ) . ومنها حسنته : " في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في مرضه ؟ فقال : إذا كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق " ( 4 ) بدعوى ظهور لفظ ( أعتق ) في العتق المنجز ، لأن الوصية بالعتق عتق في المستقبل دون الماضي ، فيجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي فإن تم في العتق تم في غيره بالأولوية ، وعدم القول بالفصل .

--> ( 1 ) ذكر هذا الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام وعن الإمام الكاظم عليه السلام بمضامين متقاربة في كتاب الجواهر كتاب الوصايا في شرح قول المصنف : مسائل أربع : الأولى إذا أعتق أو أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم . ( 2 ) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج حديث رقم ( 3 ) . ( 3 ) سبق آنفا " تخريج هذا الحديث عن الكافي والاستبصار . ( 4 ) الكافي للكليني كتاب الوصايا باب من أوصى بعتق أو صدقة . . حديث رقم ( 1 ) .